كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

فعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما: أنها واجبة بالقرآن.
واختلف في الآية التي وجبت [بها] (¬1)؛ فقيل: وجبت بعموم قوله: {وَآتُوا الزَّكاةَ} (¬2)، وهو قول مالك في "المجموعة"، وهذا منه بناءً على أن العموم له صيغة مفردة (¬3).
وقيل: بل من قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (¬4)} (¬5)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب - رضي الله عنهما.
والرواية الثانية: أنها واجبة بالسنة، وهي رواية ابن نافع عنه لقوله عليه السلام: "فرض زكاة الفطر على الناس" (¬6)، و (على): من ألفاظ الوجوب واللزوم ولا يجوز في هذا الموضع أن يكون بمعنى: عن؛ لأن ذلك يخل بفائدة اللفظ.
ويزيده بيانًا: ما خرجه أبو عيسى الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (¬7).
وأما المكيلة: فهي صاع عن كل نفس، والصاع: أربعة أمداد بُمدِّه عليه السلام.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سورة البقرة الآية (43).
(¬3) وهو الراجح عد حذاق الأصوليين.
(¬4) سورة المؤمنون الآية (1).
(¬5) في ب: قد أفلح من تزكى.
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) أخرجه الترمذي (674) وقال. هذا حديث حسن غريب. قلت: ضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (107) وهو كما قال.

الصفحة 452