كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد كما [مُنعت] (¬1) نساء بني إسرائيل (¬2).
فإذا كن يستوجبن المنع من الخروج إلى المساجد، فبأن يمنعن من الخروج إلى الجنازة أولى.
وعلى القول بأن الشابة لا تخرج على جنازة كل [واحد] (¬3)، وإنما تخرج على معينين، وهم من قرابتها، فهذا وقع في "الكتاب" فيه إشكال.
وسبب الخلاف: اختلاف الروايات، ونص الكتاب: ولا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها، ووالدها، ومثلهما زوجها وأخيها إذا كان ممن يعرف أن تخرج مثلها على مثله، ثم قال: [أيكره] (¬4) لها الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟ [قال: نعم] (¬5).
وهذه الرواية الثابتة في "الأمهات" (¬6)، وعليها اختصر ابن أبي زيد وغيره من [القرويين] (¬7)، ووقع في بعض الروايات في بعض نسخ "المدونة" ممن ينكر لها الخروج [عليهم من قرابتها] (¬8) بإسقاط "لا"، وهي في بعض النسخ ملحقة ليست بأصلية.
وذكر أبو عبد الله [التونسي] الرواية عنده في "المدونة" مما لا يمكن
¬__________
(¬1) في الأصل: منع، والمثبت من صحيح البخاري.
(¬2) أخرجه البخاري (831)، ومسلم (445).
(¬3) في ب: أحد.
(¬4) في ب: ويكره.
(¬5) سقط من ب.
(¬6) انظر: النوادر (1/ 574: 578).
(¬7) في جـ: المتأخرين.
(¬8) سقط من أ.

الصفحة 46