كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

على قولين:
فإن نابه ذلك في أول يوم منه فقد قال [في الكتاب] (¬1) إن شاء أفطره، وإن شاء استأنف، ولا أحب له أن يفطر، فإن أفطره فإنما عليه صوم عشرة أيام [يدخل ذلك اليوم في هذه الأيام "العشرة" (¬2)] (¬3).
أحدها: قضاء ذلك اليوم، وهي رواية ابن وَضَّاح، ووقع في رواية غيره [أكره له] (¬4) قضاء ذلك اليوم.
واختلف المتأولون والشارحون في [تأويل] (¬5) هذه المسألة أولًا وآخرًا.
وأما أولها: فكونه خَيَّره بين التمادي على الفطر والإمساك عنه، ثم قال: [وأوجب إلى أن يمسك] (¬6) ويُعَد ذلك منه تناقضًا من القول؛ لأن مُقْتَضَى التَّخيير الإباحة، واستحباب الإمساك [ق / 60 أ] عن الأكل يقتضي كراهة الفطر.
وإلى هذا [صار] (¬7) بعضهم، وهو ظاهر أنه تناقض.
وبعضهم يقول: ليس بتناقض [من القول] (¬8)، وإنما أراد أن يفرق بين هذه المسألة ومسألة التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به، و [يُؤَّثَم] (¬9) بالفطر فيه؛ لأنه قد أبطل عملًا يصح له، ولا يلزمه قضاؤه.
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) بياض بالأصل، والمثبت من المدونة.
(¬3) سقط من ب.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) انظر: المدونة (1/ 191).
(¬7) في ب: أشار.
(¬8) سقط من أ، ب.
(¬9) في ب: يأثم.

الصفحة 54