كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

عليه القضاء، فإن أفطر في القضاء كان عليه أن يقضي يومًا واحدًا.
فإن أفطر في قضاء القضاء: فعلى قولين:
أحدهما: أنه يقضي يومين.
وهو قول ابن القاسم في غير "المدونة" (¬1).
والثاني: أنه يقضي يومًا [واحدًا] (¬2)، وهو قوله في "المدونة" (¬3) [والقول لابن القاسم في العتبية على ما نقله الشيخ أبو محمَّد في النوادر].
وكذلك قال ابن القاسم في "الحج" أيضًا فيمن أفسد حجه فقضاه، فأفسد القضاء: فإنه يقضي حجتين.
وقال فيمن أفطر في قضاء التطوع: إن عليه قضاء يومين.
فانظر ما الفرق بينهما عنده؛ حيث قال في قضاء رمضان: إنه يقضي يومًا، وإنما يقضي يومين من أفطر في قضاء القضاء.
وقال في التطوع: يقضي يومين (¬4).
ولا فرق بين المسألتين؛ لأن القضاء واجب في التطوع على من أفطر عامدًا، كما أن القضاء واجب في رمضان بالإجماع [والحمد لله وحده] (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر (2/ 57)، والبيان والتحصيل (2/ 339، 340).
(¬2) سقط من أ.
(¬3) انظر: المدونة (1/ 205).
(¬4) انظر: النوادر (2/ 57)، والبيان والتحصيل (2/ 339، 340).
(¬5) زيادة من جـ.

الصفحة 57