كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)
المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] (¬1) أو بالشَّهَادَة
والصيام يجب بأحد ثلاثة أشياء:
إما [برؤية] (¬2) نفسه، وإما [برؤية] (¬3) غيره، وإما بإكمال [العدد] (¬4) ثلاثين يومًا.
فأما الوجه الأول: وهو الصيام برؤية نفسه: فإذا رأى هلال رمضان، ولم ير معه غيره فلا خلاف أن الصيام يجب عليه في خاصة نفسه، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.
وهل يُعْذَرُ بالتَّأوِيل أم لا؟
فالمذهب على قولين (¬5):
أحدهما: أنه غير معذور، وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لأن تأويله بعيد، وقد أبطل من التأويل ما هو أقرب من هذا.
والثاني: أنه تسقط عنه الكفارة بالتأويل، وأما صيامه برؤية غيره: فلا تخلو تلك الرؤية من أن تكون خاصة أو عامة.
فإن كانت خاصة، فلا تخلو من أن تكون واحدًا أو أكثر.
فإن صام بشهادة الواحد فقد اختلف المذهب على قولين:
¬__________
(¬1) في أ: بالرواية.
(¬2) في الأصل: برية.
(¬3) في الأصل: برية.
(¬4) سقط من أ، ب.
(¬5) انظر: المدونة (1/ 193).