كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

المسألة السابعة صيام المغمى عليه والمجنون
و [المجنون] (¬1) لا يخلو من أن يكون مُطْبِقًا، أو كان يفيق أحيانًا.
فإن كان مُطْبقًا فلا خلاف أنه غير مخاطب بالصيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (¬2)، فذكر المجنون حتى يفيق.
واختلف هل يخاطب بالقضاء أم لا؛ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا قضاء عليه سواء بلغ صحيحًا ثم جُن، أو بلغ مجنونًا، قَلَّت السُّنُون أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في "المدونة" (¬3).
والثاني: التفصيل بين أن يبلغ مجنونًا: فلا يقضي، أو يبلغ عاقلًا ثم جن: كان عليه القضاء، وحكاه ابن الجلاب عن عبد الملك فيما يظن.
والثالث: التفصيل بين قِلَّة السِّنين كالخمسة ونحوها: فيقضي [وكثرتها] (¬4) كالعشرة، وما فوق ذلك فلا يقضي.
وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك (¬5).
وسبب الخلاف: [هل يجوز] (¬6) قياس المجنون على الحائض أم لا؟
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجة (2041)، وأحمد (2041)، وأحمد (24173)، والدارمي (2296)، وصححه الألباني في الإرواء (297).
(¬3) انظر: المدونة (1/ 207).
(¬4) في الأصل: وكثرها.
(¬5) انظر: النوادر (2/ 28).
(¬6) سقط من أ، ب.

الصفحة 89