كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

والعصر [تمنعه] (¬1) من التمادي على النوم [عامة النهار] (¬2).
وأما العرف: فالنادر وقوع ذلك؛ إذ الغالب على الإنسان السعي والطلب للمعاش، ولا يتركه الباعث المستحث على طلب الدنيا أن ينام نهاره كله، وإن لم يكن هناك وازع ديني، فكيف والمؤمن [يوزعه] (¬3) وازع الشرع من هذا الاسترسال والاتسام بشبهة الإهمال والإغفال، ونعوذ بالله من الاتصاف بهذه الصفات المذمومة.
وأما إذا أغمى عليه في نصف النهار، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن صيامه صحيح، ولا وهم فيه، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب" (¬4).
والثاني: أن عليه القضاء.
وهذا القول حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم (¬5).
وأما إن أغمى عليه أول النهار: فصيامه جائز ولا قضاء عليه اتفاقًا، والحمد لله وحده.
¬__________
(¬1) في ب: فيمنعه ذلك.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب: يزعه.
(¬4) انظر: المدونة (1/ 207).
(¬5) انظر: النوادر (2/ 27)، ولذلك قال ابن أبي زيد: هذا خلاف ما رواه عنه سحنون في المدونة.

الصفحة 94