كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 2)

عنها؛ لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من [أن] (¬1) أفطر يومًا من رمضان (¬2).
فذهب الشيخ أبو الحسن اللخمي إلى أن صومه على الاحتياط إذا كان الغيم واجب أو مستحب؛ قياسًا على الشك في الفجر [مع] (¬3) الغيم.
ولا يختلف المذهب فيه أن الإمساك مأمور به إما فرض وإما ندب [ولا فرق بين السؤالين؛ لأن هذا في الليل بيقين وهو زمان الفطر، وشك هل دخل عليه زمان الصوم، وهل حرم عليه الأكل] (¬4) وهذا في شعبان بيقين وهو زمان يجوز فيه الفطر، وشاك هل دخل عليه زمان الصوم، وأن يكون [السحاب] (¬5) ستر الهلال كما ستر الفجر.
والمذهب كله مبني على أنه لا يكره الأخذ بالاحتياط في محرم أو مباح مع وجود الشبهة، إلى آخر ما قال.
وهذا الذي قال مع [حالته] (¬6) فيه نظر؛ لأن غداة هذا الفجر بيقين يعلم أنها زمان الصيام، وغداة يوم الشك مشكوك [فيها] (¬7) غير متيقنة، والله أعلم [والحمد لله وحده] (¬8).
¬__________
(¬1) زيادة ليست بالأصل.
(¬2) أخرجه أحمد (24424).
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (3/ 148).
(¬3) في أ: على.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.
(¬6) في أ: ظنونه.
(¬7) في أ: فيه.
(¬8) زيادة من جـ.

الصفحة 97