| نافع أن عبد الله بن عمر قال : ما كان من مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا ، | وما ليس مدفونا لا تؤدى زكاته ؛ فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه . | | وفي قوله : ! 2 < ولا ينفقونها > 2 ! قولان ، ذكرهما الزجاج : أحدهما أن المعنى يرجع | إلى الكنوز . والثاني : إلى الفضة . وقال أبو عبيدة : العرب إذا أشركوا بين اثنين | قصروا فأخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفا بمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه | ودخل معه في ذلك الخبر : | | ( ومن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب ) % | | قوله تعالى : ! 2 < فبشرهم بعذاب أليم > 2 ! . أي اجعل مكان البشارة هذا . | | قوله عز وجل : ! 2 < يوم يحمى عليها في نار جهنم > 2 ! . يعني الأموال . قال ابن مسعود : | | ما من رجل يكوى بكنز فيوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ، ولكن يوسع | في جلده فيوضع كل دينار على حدته . | | وقال ابن عباس : هي حية تطوى على جنبيه وجبهته فتقول : أنا مالك الذي | بخلت به . | | أخبرنا هبة الله بن محمد بسنده عن المحرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه | قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال : هم الأخسرون | ورب الكعبة . قالها ثلاث مرات . قال : فأخذني غم وجعلت أتنفس ، قال : قلت | هذا شر حدث في . قال : قلت : من هم فداك أبي وأمي ؟ قال : الأكثرون أموالا إلا | من قال في عباد الله ، هكذا وهكذا ، وقليل ما هم ، ما من رجل يموت فيترك غنما | أو إبلا أو بقرا لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى | تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي الله بين الناس ثم تعود أولاها على أخراها ' | | أخرجاه في الصحيحين . |
____________________