كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 2)

التغيير. وقال ابن جني: تقول رشوات كما تقول كليات لأن الفتحة في نية السكون. وذكر س هنا السكون، ولم يذكر الفتح. قال ابن هشام: وأظنه غير مسموع. وقال أبو العباس في رشوات حين منع الإتباع: "ولكنه يسكن إن شاء، وإن شاء فتح". وكذلك قال في مديات: "وإن شاء فتح".
وقوله: باتفاق يعني من النحويين.
وقوله: وقبل الياء بخلف مثاله: لحية. في إتباع حركة الحاء لحكرة اللام خلاف بين البصريين: منهم من منع لأنه توالى عنده كسرتان والياء، فكأنها ثلاث كسرات، ومنهم من أجاز. وإليه ذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وبعض شيوخنا. قال الأستاذ أبو الحسن: "وتقول في جمع فدية فديات بتسكين العين وفتحها وكسرها" انتهى. وكما جاز في جمع خطوة اللغات الثلاث، ولم يحفلوا باجتماع الضمتين والواو، كذلك لم يحفلوا باجتماع الكسرتين والياء.
وقوله: ومطلقًا عند الفراء فيما لم يسمع يعني بقوله: "مطلقًا" سواء أكان من باب رشوة أم من باب فدية أم من باب كسرة أو هند، فلا يجيز رشوات إذ هو متفق على منعه، ولا فديات إذ هو مختلف فهي، ولا كسرات ولا هندات، إلا إن سمع ذلك، فيقصر الجواز على المسموع، ولا يقيس عليه. وحجته في ذلك أن فعلات يتضمن فعلًا، وفعل وزن أهمل إلا

الصفحة 51