كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 2)

الكلام، فيحتمل هنا أن يراد باللسان الكلام، وأن يراد به الرسالة، وإذا احتمل ذلك لم يكن اللسان جزءا من كل واحد من داود ولا من عيسى عليهما السلام، فلم تكن الآية دليلاً على ما زعم المصنف، رحمه الله.
وقوله: وربما جمع المنفصلان إن أمن اللبس المنفصلان هما اللذان ليسا جزأين مما أضيفا إليه كالدرهمين والدينارين والثوبين، فهذا إذا ألبس الجمع لا يجوز أن يوضع موضع التثنية، لأن المتبادر إلى الذهن الجمع، وهو الحقيقة، فلا يجوز أن يحمل على التثنية إذا ألبس فإذا لم يلبس ذلك فهل يقتصر على مورد السماع أو ينقاس ذلك؟ القياس مذهب الفراء واختاره المصنف. والاقتصار على مورد السماع مذهب غيره. فمما ورد قول يونس/ إنهم يقولون: " ضع رحالهما" يريدون اثنين.
وقال المصنف: " رأي الفراء أصح لكونه مأمون اللبس مع كثرة وروده في الكلام الفصيح" وذكر ما ورد في الحديث من قوله: "ما أخرجكما من بيوتكما"؟ و" إذا أويتما إلى مضاجعكما" و" تسألانك عن إنفاقهما على

الصفحة 76