الطاقه ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ويميز على ما يراه ( للراجل سهم ) ولو كافرا ( وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ) إن كان عربيا لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه عن ابن عمر وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم ( ويشارك الجيش سراياه ) التي بعثت منه في دار الحرب ( فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم ) قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت ( والغال من الغنيمة ) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه و ( يحرق ) وجوبا ( رحله كله ) مالم يخرج عن ملكه ( إلا السلاح
____________________