كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ومايحصل به قبضه
(ومن اشترى مكيلا ونحوه) وهو الموزون والمعدود والمذروع (صح) البيع (ولزم بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (حتى يقبضه) لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متف عليه ويصح عتقه وجعله مهرا أوعوض خل

الصفحة 100