كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ووصيته به وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري ( وإن تلف ) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه ( قبل قبضه فمن ضمان البائع ) وكذا لو تعيب قبل قبضه ( وإن تلف ) المبيع المذكور ( بآفة سماوية ) لا صنع لآدمي فيها ( بطل ) أي انفسخ ( البيع ) وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن ( وإن أتلفه ) أي المبيع بكيل أو نحوه ( آدمي ) سواء كان هو البائع أو أجنبيا ( خير مشتر بين فسخ ) البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه ( و ) بين ( إمضاء ومطالبة متلفه ببدله ) أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له لأن إتلافه
____________________

الصفحة 101