كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
كقبضه ( وما عداه ) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار ( يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ) لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم
____________________
الصفحة 102
508