فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء رواه الخمسة إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه ( وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ) أي ضمان المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه وهذا ( مالم يمنعه بائع من قبضه ) فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه ( ويحصل قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) بيع ب ( وزن ) بالوزن ( أو ) بيع ب ( عد ) بالعد ( أو ) بيع ب ( ذرع ذلك ) الذرع لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه الإمام وشرطه
____________________