كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

في ( ما يتناول ) كالجواهر والأثمان ( بتناوله ) إذ العرف فيه ذلك ( وغيره ) أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه ( بتخليته ) بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه ( والإقالة ) مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة وهي ( فسخ ) لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا ( فتجوز قبل قبض المبيع ) ولو نحو مكيل
____________________

الصفحة 105