ولا تجوز إلا (بمثل الثمن) الأول قدرا ونوعا لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له وتجوز بعد نداء الجمعة ولا يلزم إعادة كيل أو وزن وتصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع (ولا خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه (ولا شفعة) فيها لأنها ليست بيعا ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع 3 باب الربا والصرف
الربا مقصور وهو لغة الزيادة لقوله تعالى {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} أي علت وشرعا زيادة في شيء مخصوص والإجماع على تحريمه لقوله تعالى {وحرم الربا}