كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل لانصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل ( ويحرم ربا الفضل في ) كل ( مكيل )
____________________

الصفحة 107