كفلوس غير ذهب وفضة ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز ( ويجب فيه ) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل ( الحلول والقبض ) من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق يدا بيد ( ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ) فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة ( ولا ) يباع ( موزون بجنسه إلا وزنا ) فلا يصح كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح ( ولا ) يباع ( بعضه ) أي بعض المكيل والموزون ( ببعض ) من جنسه ) ( جزافا ) لما تقدم ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها ( فإن اختلف الجنس ) كبر بشعير وحديد
____________________