كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بنحاس ( جازت الثلاثة ) أي الكيل والوزن والجزاف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود ( والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا ) فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها وقد يكون النوع جنسا وبالعكس والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس وقد مثله بقوله ( كبر ونحوه ) من شعير وتمر وملح ( وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس ) لأن الفرع يتبع الأصل فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسأ فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي ( واللحم أجناس باختلاف أصوله ) لأنه فرع
____________________

الصفحة 110