أصول هي أجناس فكان أجناسا كالأخباز والضأن والمعز جنس واحد ولحم البقر والجواميس جنس ولحم الإبل جنس وهكذا ( وكذا اللبن ) أجناس باختلاف أصوله لما تقدم ( واللحم والشحم والكبد ) والقلب والألية والطحال والرئة والكارع ( أجناس ) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( ويصح ) بيع اللحم بحيوان من ( غير جنسه ) كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول ( ولا يجوز بيع حب ) كبر ( بدقيقه ولا سويقه ) لتعذر التساوي لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن واالنار قد أخذت من السويق وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذا ( و ) لا بيع ( نيئه بمطبوخه ) كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي ( و ) لا بيع ( أصله بعصيره ) كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره ( و ) لا بيع ( خالصه بمشوبه ) كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط إلا
____________________