كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أن يكون الخلط يسيرا وكذا بيع اللبن بالكشك ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض ولا بيع نوع منها بنوع آخر ( و ) ولا بيع ( رطبه بيابسه ) كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ( ويجوز بيع دقيقه ) أي دقيق الربوي ( بدقيقه إذا استويا في النعومة ) لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ( و ) يجوز بيع ( مطبوخه بمطبوخه ) كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل ( و ) يجوز بيع ( خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف ) فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاف لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا ( و ) يباع ) عصيره بعصيره ) كماء عنب بماء عنب ( ورطبه برطبه ) كالرطب والعنب بمثله لتساويهما ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أو سق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط
____________________

الصفحة 112