الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولايصح في بقية الثمار ( ولا يباع ربوي بجنسه ومعه ) أي مع أحد العوضين ( أو معهما من غير جنسه ) كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم
____________________