كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى ( ويباع النوى بتمر فيه نوى و ) يباع ( لبن و ) يباع ( صوف بشاة ذات لبن وصوف ) لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود كدار مموه سقفها بذهب صح وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلة عليها تمر بمثلها أو بتمر ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني ( ومرد ) أي مرجع ( الكيل لعرف المدينة ) على عهد رسول الله
____________________

الصفحة 115