فصل في ربا النسيئة (1)
____________________
1 - (ويحرم ربا النسيئة) من النساء بالمد وهو التأخير (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن (ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا) فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع (كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد والمراد به القب