كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإن باع مكيلا بموزون ) أو عكسه ( جاز التفرق قبل القبض ) وجاز ( النساء ) لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان ( وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد والدار قطني وصححه
____________________

الصفحة 118