كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى ( ولا يجوز بيع الدين بالدين ) حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكاليء وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم %
____________________

الصفحة 119