حين وضعهما ( إلى اجتهاد الإمام ) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره مالم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لاعلى مساكن ( ومن عجز عن عمارة أرضه ) الخراجية ( أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ) بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ( ويجرى فيها الميراث ) فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم ( وما أخذ ) بحق بغير قتال ( من مال مشرك ) أي كافر ( كجزية وخراج وعشر ) تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا ( وما تركوه فزعا )
____________________