كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فصل
(ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس (قبل قبض الكل) أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين (أو) قبل قبض (البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض) سواء كان الكل أو البعض لأن القبض شرط لصحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مشيا إلى منزل أحدهم

الصفحة 120