مصطحبين صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد ( والدراهم والدنانير تتعين بالتتعين في العقد ) لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض ( فلا تتبدل ) بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها ( فإن وجدها مغصوبة
____________________