كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بطل ) العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد ( و ) إن وجدها ( معيبة من جنسها ) كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة ( أمسك ) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير مجلس ( أورد ) العقد للعيب وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له ( ويحرم الربا بين المسلم والحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة ( و ) يحرم الربا ( بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب ) لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه وإذا كان له على آخر
____________________

الصفحة 122