كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح 4 باب بيع الأصول والثمار
الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا الدور والأرض والشجر والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة (إذا باع دارا) أو وهبها

الصفحة 123