وبقول (أو يلتقط مرارا) كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى البائع قطعها في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة %
____________________