فصل
(ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) ولو لم يؤبر (ف) الثمر (لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع متفق عليه والتأبير التلقيح والتأثير التلقيع، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا وكذا لو صالح بالتدخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف