وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال ( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه ( بشرط القطع في الحال ) فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع ( أو ) إلا إذا باع الرطبة والبقول ( جزة ) موجودة ف ( جزة ) فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ( أو ) إلا إذا باع القثاء ونحوها ( لقطة ) موجودة لما تقدم وما لم يخلق لم يجز بيعه ( والحصاد ) لزرع والجذاذ لثمر ( واللقاط ) لقثاء ونحوها ( على المشتري ) لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام ( وإن باعه ) أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه ( مطلقا ) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح
____________________