البيع لما تقدم ( أو ) باعه ذلك ( بشرط البقاء ) لم يصح البيع لما تقدم ( أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا ) صلاحه بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه ( أو ) اشترى ( جزة ) ظاهرة من بقل أو رطبة ( أو ) اشترى ( لقطة ) ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما ( فنمتا ) بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء بغير شروط القطع ( أو اشترى ما بدا صلاحه ) من ثمر ( وحصل ) معه ( آخر واشتبها ) بطل البيع قدمه في المقنع وغيره والصحيح أن البيع صحيح وأن علم قدر الثمرة الحادثة دفع البائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم ( أو ) اشترى رطبا ( عرية ) وتقدمت صورتها في الربا فتركها ( فأتمرت ) أي صارت تمرا ( بطل ) البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كانت الترك لعذر أو لا ( والكل ) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق ( للبائع ) لفساد ) البيع ( وإذا بدا ) أي ظهر ( ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه ) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب ( مطلقا ) أي من غير شرط ( و ) جاز بيعه ( بشرط التبقية ) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح ( وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ) وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه ( ويلزم البائع سقيه )
____________________