إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري ( وإن أتلفه ) أي الثمر المبيع على ما تقدم ( آدمي ) ولو البائع ( خير مشتر بين الفسخ ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ( والإمضاء ) أي البقاء على البيع ( ومطالبة المتلف ) بالبدل ( وصلاح بعض ) ثمرة ( الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان ) لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ( وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار أو تصفار ( وفي العنب أن يتموه حلوا ) لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقاه قاله في المبدع ( وفي بقية الثمرات ) كالتفاح والبطيخ ( أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض ( ومن باع عبدا ) أو أمة ( له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري ) لحديث
____________________