بالصفة ( في الذمة ) فلا يصح في عين كهذه الدار ( مؤجل ) بأجل معلوم ( بثمن مقبوض بمجلس العقد ) وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه ( ويصح ) السلم ( بألفاظ البيع ) لأنه بيع حقيقة ( و ) بلفظ ( السلم والسلف ) لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه و أجل مثمنه ( بشروط سبعة ) زائدة على شروط البيع والجار متعلق ب يصح ( أحدها انضباط صفاته ) التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة ( بمكيل ) أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها ( وموزون ) من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطعه ( ومذروع ) من ثياب وخيوط
____________________