كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

السلم فيها ويكون رأس المال غيرها ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا ( وما يجمع أخلاطا ) مقصودة ( غير متميزة كالغالية ) والند ( والمعاجين ) التي يتداوى بها ( فلا يصح السلم فيه ) لعدم انضباطه ( ويصح ) السلم ( في الحيوان ) ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا رواه مسلم ( و ) يصح أيضا في ( الثياب المنسوجة من نوعين ) كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح
____________________

الصفحة 139