( و ) يصح أيضا في ( ما خلطه ) بكسر الخاء ( غير مقصود كالجبن ) فيه المنفخة ( وخل التمر ) فيه الماء ( والسكنجبين ) فيه الخل ( ونحوها ) كالشيرج والخبز والعجين الشرط ( الثاني ذكر الجنس والنوع ) أي جنس المسلم فيه ونوعه ( وكل وصف يختلف به ) أي بسببه ( الثمن ) اختلافا ( ظاهرا ) كلونه وقدره وبلده ( وحداثته وقدمه ) ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر ولا ما لا يختلف
____________________