كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

به الثمن لعدم الاحتياج إليه ( ولا يصح شرط ) المتعاقدين ( الأردأ أو الأجود ) لأنه لا ينحصر إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه ( بل ) يصح شرط ( جيد ورديء ) ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة ( فإن جاء ) المسلم إليه ( بما شرط ) للمسلم لزمه أخذه ( أو ) جاءه ب ( أجود منه ) أي من المسلم فيه ( من نوعه ولو قبل محله ) أي حلوله ( ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه ) إلا أنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه وإن جاء
____________________

الصفحة 141