كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بجنس أخر لم يجز له قبوله وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش الشرط ( الثالث ذكر قدره ) أي قدر المسلم فيه ( بكيل ) معهود فيما يكال ( أو وزن ) معهود فيما يوزن لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه ( أو ذرع يعلم ) عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه فإن شرطا مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين ( وإن أسلم في المكيل ) كالبر والشيرج ( وزنا أو في الموزون )
____________________

الصفحة 142