كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( فلا يصح ) السلم إن أسلم ( حالا ) لما سبق ( ولا ) إن أسلم إلى أجل مجهول ك ( إلى الحصاد والجذاذ ) وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما ( ولا ) يصح السلم ( إلى ) أجل قريب ك ( يوم ) ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن ( إلا ) أن يسلم ( في شيء يأخذه منه كل يوم ) أجزاء معلومة ( كخبز ولحم ونحوهما ) من كل ما يصح السلم فيه إذا الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط عليهما بالتسوية الشرط ( الخامس أن يوجد ) المسلم فيه ( غالبا في محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح ( و ) يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في ( مكان الوفاء ) غالبا فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه و ( لا )
____________________

الصفحة 144