يعتبر وجود المسلم فيه ( وقت العقد ) لأنه ليس وقت وجوب التسليم ( فإن ) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ف ( تعذر ) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة ( أو ) تعذر ( بعضه فله ) أي لرب السلم ( الصبر ) إلى أن يوجد فيطالب به ( أو فسخ ) العقد في ( الكل ) إن تعذر الكل ( أو ) في ( البعض ) المتعذر ( ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ) أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه الشرط ( السادس أن يقبض الثمن تاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعط قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويشترط أن يكون رأس مال السلم ( معلوما قدره ووصفه ) كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض ( قبل التفرق ) من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل ( وإن قبض البعض ) من الثمن
____________________