في المجلس ( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه ) أي عدا المقبوض وصح في المقبوض ولو جعل دينا سلما لم يصح وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض ( وإن أسلم ) ثمنا واحدا ( في جنس ) كبير ( إلى أجلين ) كرجب وشعبان مثلا ( أو عكسه ) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا ( صح ) السلم ( إن بين ) قدر ( كل جنس وثمنه ) في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا والثاني في أردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا ( و ) يصح أيضا إن بين ( قسط كل أجل ) في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع مثلا إلى شعبان فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول
____________________