كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الشرط ( السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح ) السلم ( في عين ) كدار أو شجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها ( و ) لا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره بل ( يجب الوفاء موضع العقد ) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز ( ويصح شرطه ) أي الوفاء ( في غيره ) أي غير مكان العقد لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان وإن شرطا الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا ( وإن عقد ) السلم ( ببر ) ية ( أو بحر شرطاه ) أي مكان الوفاء لزوما
____________________

الصفحة 147