كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) لمن هو عليه أو غيره ( قبل قبضه ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ( ولا ) تصح أيضا ( هبته ) لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمة ( ولا الحوالة به ) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ ( ولا ) الحوالة ( عليه ) أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ ( ولا أخذ عوضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما
____________________

الصفحة 148