كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر وتصح الإقالة في السلم ( ولا يصح ) أخذ ( الرهن والكفيل به ) أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن
____________________

الصفحة 149