كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

باب القرض
بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله وهو جائز بالإجماع ( وهو مندوب ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة

الصفحة 151