باب القرض
بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله وهو جائز بالإجماع ( وهو مندوب ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة